السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وزوجة، وأربعة أولاد، وبنتان، وشقيق واحد، وأربعة أبناء أخ شقيق.
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وزوجة، وأربعة أولاد، وبنتان، وشقيق واحد، وأربعة أبناء أخ شقيق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ـ ولم يترك الميت وارثاً غيرهم ـ فإن للأب السدس ـ فرضاً ـ لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضاً ـ لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
والباقي للأبناء الأربعة والبنتين ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
ولا شيء للأخ الشقيق وأبناء الأخ الشقيق، لكونهم ـ جميعاً ـ محجوبين حجب حرمان بالابن وبالأب، فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهماً، للأب سدسها ـ أربعون سهماً ـ وللزوجة ثمنها ـ ثلاثون سهماً ـ ولكل ابن من الأبناء الأربعة أربعة وثلاثون سهماً، ولكل بنت سبعة عشر سهماً.
والله أعلم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني