الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يشتري البضاعة المتوقع غلاؤها ثم يرفع سعرها حسب السوق

السؤال

لي محل تجاري يبيع موادا غذائية, كنت أشتري من بائع جملة، وهذا البائع له عامل مسؤول يعرف أسعار السوق بحكم خبرته وإخبار معلمه أحيانا ومخالطة بعض التجار هاتفيا، فأحيانا يقول لي (العامل المسؤول) هذه المادة سترتفع في السعر، فأشتري منها كمية كبيرة بحيث لا تفسد, مع مراعاة تاريخ نهاية الصلاحية وحسب الاستطاعة المالية، فأبيع منها وإن إرتفعت أحيانا أزيد في ثمنها حسب سعر السوق (لا أحتكرها). وأحيانا يطلب مني هذا المسؤول بعض المال مقابل إخباره لي، فأعطيه بكل الرضا لأنه كان لي فائدة مالية في تلك السلعة، مع العلم أني لا أشتري منهم, وأشتري السلعة من جهة أخرى. فما حكم السلعة التي أرفع في ثمنها حسب السوق؟ وما حكم المال الذي أعطيه له مع العلم أنه في نظري يستحق ذلك وأنا راض به، وأني لا أشتري السلعة منهم (فهو يخبرني وأنا أشتري السلعة من جهة أخرى)؟ وما حكم إن أعطيته من مال الزكاة، أفيدوني بارك الله فيكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما رفع سعر السلعة بحسب سعر السوق فلا حرج فيه، فليس هناك نسبة معينة للربح ورد تحديدها في الشرع فيجب الالتزام بها، فإذا تراضى البيعان بسعر معين فلا بأس عليهما، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري والألباني. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5393.

وأما مسألة المال الذي تعطيه لهذا العامل فلا حرج عليك في ذلك، وأقصى ما يمكن أن يقال عنه إنه من باب الجعالة، لأنك تنتفع بخبرته في معرفة تقلب الأسعار، ولذلك لا يصح أن تعطيه هذا الجعل من زكاة مالك ولو كان فقيراً، لأنك تعطيه في مقابل انتفاعك، والزكاة في الحقيقة حق للفقراء على الأغنياء، ولا يصح أن تدفع في مقابل انتفاع المزكي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني