الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنتين

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1
- وصية تركها الميت تتعلق يتركته، هي : إيقاف أحد البيوت التي يملكها(وقد حدد البيت) وطلب بصرف المبلغ المحصل من الإيجارالسنوي في مشاريع الخير بالداخل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وابنتين ولم يترك وارثا غيرهم – كأب أو أم - فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.

قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء : 12}.

والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء : 11 }.

وأما عن الوصية فإن كان السائل يعني أن أباه علق الوقف على موته بمعنى أنه لم يكن الوقف ناجزا في حياة الأب وإنما طلب أن يوقف بعد موته, فهذا وقف معلق على الموت وفي صحته خلاف بين الفقهاء, وعلى القول بصحته فإنه يأخذ حكم الوصية ويكون من الثلث.

قال ابن قدامة في المغني عن الوقف المعلق بالموت : فَأَمَّا إذَا قَالَ : هُوَ وَقْفٌ بَعْدَ مَوْتِي فَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ يَصِحُّ ، وَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يَصِحُّ هَذَا ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ لِلْوَقْفِ عَلَى شَرْطٍ ، وَتَعْلِيقُ الْوَقْفِ عَلَى شَرْطٍ غَيْرُ جَائِزٍ ... .. لَنَا عَلَى صِحَّةِ الْوَقْفِ بِالْمُعَلَّقِ بِالْمَوْتِ، مَا احْتَجَّ بِهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ وَصَّى ، فَكَانَ فِي وَصِيَّتِهِ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ ، أَنَّ ثَمْغًا صَدَقَةٌ ..اهـ.

وبناء عليه تصح وصية أبيك بوقف البيت المشار إليه بشرط أن لا يزيد البيت عن ثلث تركته, فإن زاد عن ثلث التركة لم ينفذ من وقفه إلا بمقدار الثلث إلا إذا رضي الورثة بذلك وكانوا بالغين رشداء, وانظر الفتوى رقم: 80677 بعنوان: ( وصية بوقف بيت ما على إخراج الأضاحي ), والفتوى رقم: 110823 بعنوان (حالات الوقف ) .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني