الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن أبناء وبنات أخ لأم وبنت أخت شقيقة

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ماتت عن أبناء وبنات أخ لأم وبنت أخت شقيقة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أخي السائل أولا أن من ذكرتهم من أقارب الميت ليسو ورثة بل هم من ذوي الأرحام، ومن المعلوم أن ذوي الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يوجد وارث لا بفرض ولا بتعصيب، ومن العصبة الذين يرثون بالتعصيب من تكون صلتهم بالميت بعيدة كابن عم الجد الأول – أبي الأب – أو ابن عم الجد الثاني وهكذا فهؤلاء ورثة يرثون بالتعصيب، وإنما لم نذكرهم في جدول الورثة لبعدهم، ولأنه يندر أن لا يوجد أحد من العصبة أقرب للميت منهم، فإذا وجد أحد من العصبة البعيدين فالمال لهم ولا شيء لمن ذكرتهم في السؤال لأنهم ليسوا من الورثة، وإذا لم يوجد عاصب ولو بعيدا فإن من ذكرتهم يرثون الميت، وكل واحد منهم يأخذ نصيب من أدلى به، وهذا مذهب التنزيل - فأبناء وبنات الأخ من الأم لهم السدس – وهو نصيب الأخ من الأم لو كان حيا – ويقسمونه بينهم بالتساوي، وبنت الأخت الشقيقة لها النصف – وهو نصيب الأخت الشقيقة لو كانت حية -

ونؤكد للسائل الكريم على أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني