السؤال
أريد الاستفسار بخصوص مال أعطاني إياه أخي، وهو يعمل عند أخي الآخر في أمريكا الذي كان في بداية ذهابه إلى تلك البلاد يعمل في تجارة الخمر هكذا كانوا يتحدثون، والآن هو تاجر للدخان، وأسمع عنه أيضًا أنّه يتعامل باليانصيب. قرأت عدّة فتاوى بخصوص رفض الهدية ممّن في ماله حرام، وقد ذكرت يومًا أمام أخي بأن من أراد التوبة من العمل في شيء حرام ؛ عليه أن يتخلّص من المال الحرام الذي بين يديه، فذكر لي بأن لا أخشى عليه وأنّه يدّخر مالا من مال زوجته الذي تتقاضاه من الحكومة الأمريكية عوضًا عن عدم قدرتها على العمل بسبب حالتها الصّحية، وأنّ المال الذي يكسبه يتخلّص منه في حياته اليومية، ولم يذكر الكيفيّة، فهل يجوز لي قبول المال؟ أم أرده مع الهدية؟ وهل هناك طرق مناسبة للتخلص منها علمًا بأني أجد صعوبة في إخباره بالأمر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان لأخيك مال حلال غير ما يكسبه من الأمور المحرمة فلا حرج عليك في قبول هديته والانتفاع بها لجواز معاملة مختلط المال كما بينا في الفتوى رقم: 119160.
وأما إن كان لايملك غير ما يكسبه من تلك الأمور المحرمة فلا يجوز لك قبول هديته المشتراه بعين ماله، أما إذا اشترى في ذمته فلا بأس.
وينبغي لك نصح أخيك بالتي هي أحسن، فعظه وبين له حرمة ما يفعله من بيع الدخان والمشاركة في القمار لعله يفلح في حياته وآخرته قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}
والميسر هو القمار والدخان محرم لا يجوز شربه ولابيعه. جاء في الحديث الذي رواه أحمد ولفظه: ...وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنهُ. صححه الأرنؤوط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. أخرجه أبو داود واللفظ له والشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي وصححه الألباني
فليتق الله عز وجل، ومن اتقى ربه رزقه من حيث لايحتسب، وجعل له من أمره يسرا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وللمزيد حول كيفية التوبة من المال الحرام انظر الفتويين رقم: 73215، 76790.
والله أعلم.