الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية زكاة المال المودع في دفتر توفير ولم يزك لسنوات كثيرة

السؤال

لي دفتر توفير باسمي قامت بإنشائه والدتي منذ 30 عاما بلغ المبلغ الآن 120000 جنيه مصري و قد توفيت والدتي بعد إنشاء الدفتر بفترة قصيرة ولم يتم دفع زكاه على المبلغ منذ 30 عاما . أريد الآن دفع الزكاة عن هذه الفترة فكم يكون المبلغ المطلوب دفعه أو كيفية حسابه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك أولا إلى حرمة إيداع الأموال في المصارف الربوية للحصول على الفائدة، فإن لذلك عواقب وخيمة فإن آكل الربا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة 278-279}. فالواجب عليك أن تتخلصي من جميع ما خالط هذا المال من الربا فتتصدقي به على الفقراء والمساكين أو تضعيه في مصالح المسلمين إن كان هذا المصرف الذي أودع فيه المال ربويا، وأما رأس المال فإن كان يبلغ النصاب فيجب عليك إخراج زكاته عن جميع ما مضى من السنين مع وجوب التوبة النصوح إلى الله تعالى من تأخير الزكاة عن مستحقيها هذه المدة الطويلة، فإن الزكاة لا تسقط مهما مضت السنون لأنها دين في الذمة فلا يبرأ المكلف إلا بإخراجها وانظري الفتوى رقم: 55294، وطريقة حساب الزكاة أن تعرفي الوقت الذي بلغ فيه المال نصابا وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، ثم تقدرين هذا المال على رأس كل حول هجري من وقت بلوغه النصاب فتخرجين زكاته وهي ربع العشر، ويمكنك فعل ذلك بالرجوع إلى حسابات ذلك المصرف الذي أودعت فيه المال ومراجعتها لتلك المدة، والراجح أنك تخصمين القدر الذي كان يفترض إخراجه عن العام الأول مما يجب إخراجه عن العام الثاني وهكذا حتى تحسبي زكاة جميع تلك السنين، وانظري للفائدة في كيفية حساب زكاة السنوات الماضية الفتوى رقم: 121528، وإذا لم تستطيعي الوصول إلى اليقين في القدر الواجب عليك إخراجه فاعملي بالتحري وأخرجي ما تتيقنين أو يغلب على ظنك معه أن ذمتك قد برئت لأن هذا هو ما تقدرين عليه والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني