الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أخت شقيفة وجد وجدة لأب وجدة لأم

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : جد (أب الأب))
۞-للميت ورثة من النساء : (جدة ( أم الأم )) (جدة ( أم الأب )) (أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم فإن للجدتين السدس – بينهما بالسوية – لما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند عن عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم: قَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنْ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ , اهـ .

جاء في الشرح الكبير على المغني: .. أم أم، وأم أب السدس بينهما إجماعا. اهـ.

والباقي بعد سدس الجدتين للجد والأخت الشقيقة مقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين , فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما, للجدتين سدسها, ستة أسهم, لكل واحدة منهما ثلاثة, وللجد عشرون سهما, وللشقيقة عشر أسهم, وهذا على القول بتوريت الإخوة مع الجد وهو المفتى به عندنا, وأما على القول بأن الجد يحجب الإخوة حجب حرمان فإن الباقي بعد سدس الجدتين يأخذه الجد وتسقط الأخت الشقيقة. وانظر الفتوى رقم: 134903 عن ميراث الجد والإخوة .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني