الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أمه تريد الزواج ويريد أن يؤخرها حتى يتزوج أخوه الأصغر

السؤال

بعد وفاة والدي منذ 17 عاما تقريبا أخذت أمى على عاتقها تربية أطفالها الصغار حتى تخرجت من كلية الهندسة، وتزوجت وذهبت للعمل بدولة خليجية، وتخرجت أختى من كلية الصيدلة، وتزوجت فى القاهرة، وتركنا أمي مع أخى معا في منزل الأسرة، وكنا على اتصال بها بالتليفون والتزاور كلما سمحت ظروفنا.حدثت مشكلة كبيرة بين أمي وأخي الأصغر الذي يعيش معها، لأنه كان يريد الزواج من صديقة له بالرغم من عدم موافقتنا عليها، وتأزم الوضع بينه وبين أمي لدرجة أنه كان لا يكلمها بالأيام، وأصبحت أمي غير راضية عنه، وتهددنا بالزواج من شخص دخل في حياتها أثناء هذه المشكلة.وبعد سنتين تقريبا رجع أخي إلى رشده، ولكن بعد فوات الأوان، فقد تعلقت أمي بهذا الرجل، وأصبحت تريد الزواج منه، وتقول إنها تريد أنيسا وونيسا وخادما يخدمها بعد ما تزوجنا، وأصبح كل واحد له بيته الخاص. وقد سألتها وقلت يا أمي لو رجعت وكنت لك الأنيس والونيس والخادم فهل تصرفين نظرك عن هذا الرجل(الذي أتحفظ على أخلاقه من وجهة نظري) فقالت لي ضمنيا إنها تريد زوجا أيضا.والسؤال: ماذا أفعل مع أمي وقد بلغت حوال (54 عاما) هل أوافق على زواجها من هذا الرجل بالرغم من اعتراضي الشخصي عليه، وذلك حتى أكون ابنا بارا بها كما تقول؟أنا وأختي من الممكن لنا أن نتقبل هذا الشخص، ولكننا طلبنا منها الانتظار حتى يتزوج أخي بعد سنة، وذلك خوفا على مشاعره لأنه لا يتقبل هذا الرجل مطلقا، وكان رد أمي أننا نوقعها في المعاصي لأن الرجل يحادثها في الهاتف بصفة مستمرة.فماذا أفعل أزوج أمي قبل أخي إرضاء لها وليس مهما رضا أخي؟ أم أطالب أمي بالانتظار إرضاء لأخي ولأهل أمي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت أمك تريد الزواج فلا حق لكم في الاعتراض على زواجها أو تأخيره إرضاء لأخيك ، وإنما يمكنكم أن تنصحوها باختيار الزوج الصالح، وإذا كان الرجل الذي تريد الزواج منه كفؤا لها فلا يجوز منعها من زواجه، والصحيح في الكفاءة المشتركة للنكاح أنها الكفاءة في الدين ، فإذا كان الرجل مسلماً عفيفاً فهو كفؤ لها، وإذا منعتموها منه حينئذ كان ذلك عضلاً لها يسوغ لها رفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر من أوليائها من يزوجها، علما بأنّ الذي يزوج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم أخوها الشقيق ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة ، وانظر الفتوى رقم : 63279.

ولا يخفى عليكم أنّ حقّ الأم على أولادها عظيم، وأنه مقدم على حقّ غيرها من الأقارب ، وأنّ عقوقها من أكبر الكبائر ومن أسباب سخط الله ، كما أن برّها من أفضل القربات، ومن أيسر الطرق للجنة ونيل رضوان الله، فاعتراضك على زواجها بحجة أنها كبيرة في السن لا وجه له، لا سيما وقد صدقت لك أو ألمحت إلى أنها تحتاج إلى زوج، لا إلى مجرد إيناس من ولد أو بنت فالبر بها هنا أن تسعى لتزويجها لا الاعتراض على ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني