السؤال
ما حكم العمل بالقانون الوضعي مضطرا؟ فأنا قد أعمل موظفا حكوميا في البلدية إن شاء الله، وأنا مهندس في الإعلام الآلي، فماذا أفعل لو صادفتني قوانين وضعية؟ مع العلم أنه من المفروض أن عملي يكون مقترنا بتنظيم المال العام ومرتبات العاملين؟
ما حكم العمل بالقانون الوضعي مضطرا؟ فأنا قد أعمل موظفا حكوميا في البلدية إن شاء الله، وأنا مهندس في الإعلام الآلي، فماذا أفعل لو صادفتني قوانين وضعية؟ مع العلم أنه من المفروض أن عملي يكون مقترنا بتنظيم المال العام ومرتبات العاملين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمثل هذا النوع من القوانين التي يراد بها تنظيم الأمور وضبطها وإتقانها على وجه مراد للشرع لا حرج في العمل به، لأنها لا تخالف الشرع، وإنما يحظر العمل بالقوانين الوضعية المخالفة للشرع، وقد بين العلامة الشنقيطي في الأضواء الفرق بين هذين النوعين من القانون الوضعي فقال ما عبارته:
يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السموات والأرض وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك ، وإيضاح ذلك أن النظام قسمان : إداري وشرعي ، أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع : فهذا لا مانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة فمَن بعدهم ، وقد عمل عمر – رضي الله عنه – من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ ككتابته أسماء الجند في ديوان من أجل الضبط، ومعرفة من غاب ومن حضر، كما قدمنا إيضاح المقصود منه في سورة " بني إسرائيل " في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك صلى الله عليه وآله وسلم، وكشرائه – أعني عمر رضي الله عنه – دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجناً في مكة المكرمة مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتخذ سجناً لا هو ولا أبو بكر ، فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور ، كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ، فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة .
وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك .
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفرٌ بخالق السموات والأرض ، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه مَن خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرِّع آخر علوّاً كبيراً ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) الشورى:21 ، ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ) يونس:59 انتهى.
فإذا كان هذا العمل الذي سيناط بك من هذا القبيل الجائز شرعا وهو المتعلق بتنظيم الأمور وضبطها وإتقانها على وجهها كما هو الظاهر فلا حرج عليك في العمل فيه، وإن كان من النوع غير الجائز فعليك أن تبحث عن عمل غيره لا تتعرض فيه للعمل بهذا القانون.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني