السؤال
سؤالي هو: إذا طلبت الأم الطلاق والتفريق أو المخالعة. ماذا يجوز لها وما ذا لا يجوز شرعا وقانونا من مؤخر ومقدم مهر ونفقة وحضانة أولاد ؟
سؤالي هو: إذا طلبت الأم الطلاق والتفريق أو المخالعة. ماذا يجوز لها وما ذا لا يجوز شرعا وقانونا من مؤخر ومقدم مهر ونفقة وحضانة أولاد ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فابتداء ننبه على أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها بغير عذر معتبر كأن يكون الزوج مضارا لها أو تكون هي متضررة بالبقاء معه، أو كانت كارهة له كرها تخشى معه ألا تقدر على أداء حقوقه الواجبه عليها
وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني. قال المباركفوري : قوله: "من غير بأس" أي من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة. انتهى.
فإذا طلبت الزوجة الطلاق لضرر يقع عليها فذلك جائز ولا حرج فيه , فإن رفض الزوج الطلاق وكان الإضرار منه فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليقضي لها بالطلاق، ويكون لها حال حصول الطلاق في هذه الحالة الحقوق التي أقرّها الشرع وهي:
1ـ النفقة والسكنى أثناء العدة ـ إن كان الطلاق رجعياً ـ وأما إذا كان بائنا، فلا نفقة لها في العدة إلا إذا كانت حاملا.
2ـ وتستحب المتعة للمطلقة بعد الدخول ـ عند الجمهورـ وهي: مبلغ من المال يدفعه الزوج لمطلقته على قدر وُسْعِه وطاقته، كما تقدم في الفتوى رقم: 126592.
3- الصداق كاملا مقدمه ومؤخره لأنه حقّ الزوجة ولا حقّ للزوج فيه.
وإما إن كان الباعث على طلب الطلاق مجرد بغضها لزوجها ورغبتها في مفارقته فالحل هو الخلع إن لم يرض الزوج بالطلاق بلا عوض.
وأمّا ما يتعلق بحضانة الطفل، فالزوجة أحقّ بحضانة طفلها الذي لم يبلغ سن السابعة ما لم تتزوج بأجنبي منه، أو يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779، ونفقة الطفل واجبة على أبيه.
فإذا طلبت المرأة الطلاق من غير سبب معتبر فيجوز للزوج أن يجيبها إلى طلبها وله أن يعضلها ويمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منه بمال كما بيناه في الفتوى: 76251.
هذا من الناحية الشرعية التي يجب اتباعها وعدم العدول عنها لأن هذا حكم الله سبحانه وقضاؤه الشرعي لعباده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم , أما الناحية القانونية فيرجع فيها لأهل القانون مع التنبيه على أنه لا يجوز الأخذ بأحكام القوانين إذا خالفت أحكام الشريعة الغراء.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني