الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى عقارات بغرض الوقف.. هل فيها زكاة

السؤال

تاجر يريد شراء عقارات ليوقفها لاحقا للمساكين خصوصا المعاقين وكبار السن. فهل يزكيها إذا مر عليها الحول وما زالت هناك عقارت شاغرة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا اشترى هذا الرجل هذه العقارات بنية أن يجعلها وقفا لا بنية التجارة فليس فيها زكاة لأنها ليست من عروض التجارة حينئذ بل هي في معنى ما كان معدا للقنية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

ولمعرفة شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة انظر الفتوى رقم: 46281، واعلم أن المال الموقوف على الفقراء لا تجب فيه الزكاة ولو كان زكويا كما بيناه في الفتوى رقم: 50610، فكيف بهذه العقارات التي ليست زكوية في الأصل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني