السؤال
فى الفتوى رقم 135262 أجزتم استخدام حشو للأسنان أو تركيب جزء لمن كسر سنه أو ضرسه. بينما في الفتوى رقم: 135868 منعتم ذلك. كيف ذلك أو ما الفرق بين الفتويين؟
فى الفتوى رقم 135262 أجزتم استخدام حشو للأسنان أو تركيب جزء لمن كسر سنه أو ضرسه. بينما في الفتوى رقم: 135868 منعتم ذلك. كيف ذلك أو ما الفرق بين الفتويين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشكرا لك على التواصل معنا والاستفادة من فتاوانا والتوفيق بين ما يتعارض منها، ونفيدك أنا لا نبرئ أنفسنا من حصول الخلاف بينما قد نكتبه أحيانا لأن هذا لا يسلم منه إلا كلام الله لقوله تعالى: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. {النساء:82}.
ولكن الفتويين المذكورتين في السؤال ليس موردهما واحدا، فقد أجزنا في الأولى حشو السن أو إصلاحها لمن كسرت سنه أو حفرتها التسوسات فهذا مباح لما فيه من العلاج ورد حال الفم لأصله، كما قال ابن حجر في الفتح عند شرحه لحديث المتفلجات للحسن قال: إن المذموم من ذلك ما كان التماسا للحسن فلو احتاجت إلى ذلك للمدواة مثلا جاز. انتهى.
وأما الفتوى الثانية فقد منعنا هذا لما فيه من تغيير الحالة الخلقية للتجميل.
وقد نقلنا فيها كلام الطبري الذي قال فيه بعدم جواز تغيير شيء من الخلقة بزيادة أو نقص التماسا للحسن.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني