الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 5
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 3
۞- إضافات أخرى : في هذه المسألة التركة التي تركها الأب كانت من جمع الأب وأيضا الأبناء حيث كانوا كلهم في عائلة واحدة بحيث لو كان الأب لوحده لما استطاع جمع هذه التركة لوحده. فهل يرث البنات في مال إخوانهم البنين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم حسب الآتي: لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. {النساء: 12}. وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأولاد تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11}.

ومساعدة الأبناء لأبيهم وعملهم معه في استثمار ماله وتنميته لا تأثير لكل ذلك على قسمة تركته ونصيب بناته منها أو من لم يعمل معه من الورثة فيها، فإن عمل الأولاد مع أبيهم في ما له وهبتهم له. الأصل في ذلك التبرع وعدم أخذ المقابل عليه إلا إذا أشهدوا على أنهم لم يريدوا التبرع أو جرت بذلك عادة بلدهم فإنهم يعطون مقابل عملهم بنظر أهل المعرفة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني