الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا احتمل اللفظ تعليق الطلاق أو الوعد به فالمرجع نية الزوج

السؤال

رجل قال لزوجته لو ذهبت إلى أمي ستكونين طالقا. ما حكم الدين في ذلك وما هي الكفارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيختلف الحكم في هذا باختلاف نية الحالف، فإن كان قصده من قوله هذا تعليق الطلاق على ذهاب زوجته لأمه، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إن وقع الشرط وهو فعل المنهي عنه مهما كان قصد الحالف. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا كان الحالف لا يقصد إيقاعه، وإنما قصده مجرد الزجر أو المنع أو الحث وهو كاره للطلاق، ولا يلزمه حينئذ عند الحنث إلا كفارة يمين، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 5684 فعليك بمراجعتها. والراجح هو رأي الجمهور.

أما إن كان قصده من هذه الكلمة إيعادها بإيقاع الطلاق عليها إن فعلت المنهي فلا يترتب على ذلك شيء؛ لأن الوعد بالطلاق ليس بطلاق كما بيناه في الفتوى رقم: 9021.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني