الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وابن وسبع بنات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
۞-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 7 (زوجة) العدد 1
۞- وصية تركها الميت تتعلق بتركته ، هي : له دار سكن مساحته(400)م وملحق سكن (مشتمل)مساحته (200)م أوصى بأن يكون الملحق باسم ابنه الوحيد خالصا له على وجه الاستقلال، وأن توزع حصص الدار على جميع الورثة حسب القسم الشرعي الصادر من المحكمة الشرعية، وأن لا يتم بيع الدار مطلقا لأن زوجته على قيد الحياة وهناك ثلاث من بناته أرامل ولديهن أيتام وليس لهم دار سكن يؤوون إليها وأن يبقى هذا الدار وقفا للجميع لكل من ليس لديه مأوى وأن يكون ابنه هو الولي على هذا الوقف والقيم عليه ويتصرف به حسب ما يراه مناسبا للظروف وأن لا يفرض عليع أحد بيع البيت وتقاسم مبلغه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير أولاده وزوجته فإن تركته تقسم على النحو التالي: لزوجته ثمن التركة فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}

وهذه الوصية التي أوصى بها الميت لا تصح لما فيها من الوصية للوارث، وعدم تصرف الورثة في حقهم الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى، فقد روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث".

وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 50981، 10446، 69068 ، 70425 ، 71953، 53006 للمزيد من الفائدة والتفصيل. وعليه فلا يلزمكم الوفاء بتلك الوصية بل ولا تصح إلا برضى الورثة البالغين الرشداء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني