الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن أم وأربعة أشقاء وأخت شقيقة

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 4
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (أخت شقيقة) العدد 1
۞- إضافات أخرى : - قالت أختي قبل وفاتها"لوشفيت سأقوم بعمرة أنا وأختي وأخي فلان على نفقتي- هل هذه وصية؟- تقول أختي التي على قيد الحياة إن أختي المتوفاة قالت لها خذى ذهبي هذا فأنت أولى به. فهل هذه وصية؟- المتوفاة آنسة لم تتزوج وتركت أشياء عينية(مثل أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وأطقم منزلية ما الحكم في توزيعها؟ تركت أختي شقة خالية وغير مؤثثة ما هي كيفية التصرف فيها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين في أمه وأشقائه، فإن تركته تقسم حسب ما يلي: لأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} وما بقي بعد فرض الأم فهو للإخوة تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}

وكل ما ما تركه الميت مما ذكر وما لم يذكر من الأموال الثابتة أو المنقولة والمقتنيات الشخصية يعتبر تركة يجب تقسيمه على الورثة حسب ما ذكرنا.

وقبل قسمته يجب أن يخرج منه ما على الميت من ديون بما في ذلك ما وجب عليه من الزكاة والحج والعمرة. إذا لم يكن قد أدى ما وجب عليه من ذلك في حياته، فدين الله أحق بالقضاء كما صح عن النبي- صلى الله عليه وسلم- وراجع الفتوى: 10177.

وكل ما ما ذكر مما قالته أختك قبل وفاتها لا يعمل به لأنه لا وصية لوارث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني وغيره.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني