الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيان الورثة من الرجال والنساء وحكم الوصية

السؤال

من هم الورثة، وما القدر المسموح به في الوصية من الإرث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالورثة من الرجال والنساء هم الموجودون في قائمة الورثة في الصفحة التي أدخلت سؤالك من خلالها ( صفحة المواريث ). وقد سبق لنا أيضا أن ذكرناهم بالتفصيل في الفتوى: 121847 .

وأما القدر المسموح به في الوصية فيستحب لمن كان ذا مال كثير أن يوصي بما لا يزيد على الثلث لغير وارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما أراد أن يوصي : ... الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ. متفق عليه. فالقدر المسموح به شرعا هو الثلث ولغير وراث، أما ما زاد على الثلث فراجع إلى إذن الورثة فإن أمضوه مضى وإلا فلا. ومثله الوصية للوارث. وانظر الفتوى: 17791 عن الوصية ... مشروعيتها... شروطها... حدُّها. وكذا الفتوى: 12382. عن حكم الوصية وأنواعها. والفتوى: 77683 . عن ما يشترط في الوصية وما يبطلها .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني