الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس من الهجر قلة زيارة من تضر صلتهم بالدين

السؤال

أعيش في مجتمع بدعي متعصب لبدعته ومتمسك بالعادات والتقاليد، ويرفضون كل من يتبع مذهبا آخر... وقد وفقني الله إلى عدم اتباعهم. ولهذا السبب هم يعارضونني في عدة أشياء. فمثلا هم يرفضون أن لا تصافح زوجتي الرجال مثل أخي و خالي، ويرفضون أن لا نجلس معهم في اختلاط.. إضافة إلى هذا هم يرفضون مساعدتي في أمور دنيوية عند ما أحتاجهم. وبعد تجربة سنوات مع عائلتي وجدت أن الحل الأنسب لأحافظ على ديني ولتتواصل علاقتي معهم أن تكون هذه العلاقة سطحية أي أن يكون فيها السلام ورد السلام والزيارة في المناسبات فقط. فهل أكون بهذه الطريقة قاطع رحم؟ أرجوكم أفيدوني فأنا حائر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في الاكتفاء بالسلام على هؤلاء ورد السلام عليهم وزيارتهم في المناسبات فقط، ولا تعتبر بذلك قاطعا للرحم، وقد بينا بالفتوى رقم: 18350 ضابط صلة الرحم وقطيعتها. ونوصيك ببعض الأمور:

الأمر الأول: الثبات على مباديء الحق ولا تجامل في دينك أحدا، روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.

وعليك مع هذا بتحري الحكمة في التعامل مع هؤلاء القوم، فإن الرفق هو الأصل في دين الله تعالى، روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.

الأمر الثاني: استغن بالله تكن غنيا، وارض عن الله تعش رضيا، روى الطبراني في معجمه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الناس، قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 129079. وإذا كانت بك حاجة شديدة فسل عاقلا، فلو لم يعطك فإنه لا يؤذيك.

الأمر الثالث: إذا أمكنك الهجرة إلى مكان آخر تستطيع فيه أن تعيش من غير حرج فافعل، فإن الهجرة من مكان البدعة إلى مكان السنة مشروعة كما بينا بالفتوى رقم: 48193.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني