الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا توارث بين من ماتوا معا ولا يعلم المتأخر موتا منهم

السؤال

توفيت سيدة - لها زوج وبنتان - مع أمها في حادث سيارة، فهل ترث أمها؟ مع العلم أنه لا علم لنا من منهما توفيت أولا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذه الأم لا ترث من تركة ابنتها شيئا، وكذلك البنت لا ترث من أمها، فلا توارث بين من جهل تأخر موت بعضهم عن بعض أو شك فيه، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث، قال العلامة: خليل المالكي في المختصر عاطفا على من لا يرث: ولا من جهل تأخر موته.

ولذلك، فإن تركة هذه البنت توزع على ورثتها دون اعتبار للأم، وكذلك تركة الأم، قال الرحبي:

وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق

ولم يكن يُعلم حال الســــابق فلا تورث زاهقــــاً من زاهق

وعُدَّهم كأنهم أجـــــــــــانب فهكذا القــول السديد الصائب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني