الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استعمال البرامج المنسوخة

السؤال

لم توضح لي في الفتوى رقم: 2268558 هل أقوم بشراء البرامج الأصلية وأبدأ من الصفر في تصميم قاعدة البيانات من جديد وهذا سوف يأخذ من وقتي وجهدي الكثير، أم أكمل ما تبقى من تصميم قاعدة البيانات باستخدام البرامج الأصلية التي سوف أشتريها وبذلك أكون قد قمت برد وإيصال الحق الى أصحابه؟أرجو هذه المرة إجابتي لأنها ثالث رسالة أرسلها ولم تجبني على أسئلتي بإجابة وافية وواضحة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أمكنك أن تستأذن من الشركة وتخاطبها كي تأذن لك في استعمال البرنامج المنسوخ، أو تدفع إليها عوضا ترضاه عن حقها فتأذن لك في استعمال البرامج غير الأصلية فلا حرج عليك في الانتفاع بما عملت سابقا. وتبني عليه ما بقي. وإلا فالواجب هو ترك العمل بالبرامج المنسوخة لأن من شرط التوبة الاقلاع عن المعصية، وإذا استعملت برنامجا أصليا لم يلزمك أن تبدأ من الصفر كما تذكر ولكن عليك حق للشركة بما استعملت برنامجها من قبل.

واعلم أن مجرد نيتك في شراء البرنامج أو دفع قيمته عند توفر الربح لا يبيح لك الاعتداء على حق الشركة، ومن يضمن لك البقاء إلى ذلك الوقت.

فاتق الله عز وجل، واعلم أن من اتقاه يسر أمره وفرج كربه ورزقه من جيث لا يحتسب، كما أخبر في كتابه حيث قال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. {الطلاق:2، 3}.

وقد بينا في الفتوى السابقة حرمة نسخ البرامج المحمية دون إذن من أصحابها أو شرائها منهم.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 49330.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني