الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حق للزوجة في الاعتراض على ما يتنازل عنه الزوج لأهله

السؤال

متزوج ولدي ابنة، ووالدي متوفى ولا يوجد أحد يعول أهلي غير المعاش وإيجارات لمحلين وشقة. والسؤال هو: ما حكم الدين فيما تفعله زوجتي، ففي كل يوم تتعارك معي من أجل الحصول على جزء من الإيجار رغم أنه لا يكفيهم ولا أعرف ما ذا أعمل معها؟ فهي تتعارك معي كل يوم وتقول ربنا هو الذي قال هذا، وهذا نصيبك ولا بد أن تأخذه، وتبعدني كثيرا عن أهلي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تنفق على زوجتك بالمعروف، فلا حق لها فيما تفعله من الشجار معك لحملك على تحصيل نصيبك من تركة والدك، لكن إذا كنت لا تجد ما تنفقه على زوجتك وكان لك نصيب من التركة، فالواجب عليك المطالبة به لإنفاقه على زوجتك إن كنت لا تجد غيره تنفقه على زوجتك وابنتك، فالزوجة مقدمة في النفقة على سائر الأقارب، قال ابن قدامة: ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة، فالنفقة لها دون الأقارب، لقول النبي صلى الله عليه و سلم في حديث جابر: إذا كان أحدكم فقيرا فيبدأ بنفسه، فإن كان له فضل فعلى عياله، فإن كان له فضل فعلى قرابته. اهـ

أما إذا كنت تجد ما تنفقه على زوجتك، وكانت أمك بحاجة إلى النفقة، فنفقتها واجبة عليك بالمعروف، ما دمت تجد ذلك، وهذا لا خلاف فيه، والراجح عندنا ـ كذلك ـ أنه يجب عليك الإنفاق على إخوتك المحتاجين ما دمت تجد ما تنفقه زائدا عن حاجاتك الأصلية، وانظر الفتوى رقم: 44020.

وينبغي أن تبين لزوجتك أنك ما دمت تنفق عليها بالمعروف، فلا حق لها في التدخل فيما تتنازل عنه لأهلك أو تتبرع به لهم، وأن من حسن عشرة المرأة لزوجها أن تحسن إلى أهله، وتعينه على بر والديه وصلة رحمه، وتفرح بإحسانه إلى أمه وإخوته، فإن ذلك من أسباب البركة في الرزق والعمر، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. متفق عليه.

وما تركه والدك من ميراث فهو حق لجميع ورثته حسب أنصبتهم الشرعية، فإذا أردت المطالبة بنصيبك منه، فلا حرج عليك، وإذا أردت أن تتننازل عنه لباقي الورثة، فلا حرج ـ أيضا.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني