الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

باب التوبة مفتوح للزاني وغيره

السؤال

فتاة كانت مخطوبة لشاب قبل زوجها الحالي، وحدثت بينهما علاقة أسفرت عن حملها، ففسخت الخطبة وأجهضت، ثم تزوجت رجلا آخر، وهي نادمة على الماضي، والآن معها أولاد، فهل لها توبة مما فعلت في الماضي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن جريمة الزنا من أعظم الذنوب، وأشدها خطراً على الفرد والمجتمع، ولهذا شدد الإسلام في تحريمها، فقال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً. { الإسراء: 32 }. وغلظ في عقوبتها، فقال تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. {النور: 2 }. هذا إذا كان الشخص بكراً ـ أي لم يتزوج. فإن كان قد تزوج ودخل، فإن عقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت.

ومع ذلك، فإن من فضل الله على عباده أن جعل باب التوبة مفتوحا للزاني ولغيره، قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ* وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. { الزمر: 53 ـ 54 }.

وقد سبق الحديث عن شروط التوبة في الفتوى رقم: 1106.

فالواجب على هذه المرأة أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، ثم عليها أن تستتر بستر الله تعالى، ولا تخبر أحداً بما جرى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته، نقم عليه كتاب الله. صححه الألباني.

وقد سبق الحديث عن دية إسقاط الجنين في الفتوى رقم: 16048.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني