الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رد الزوجة كون الطلاق بيدها صحيح ولو لم يعلم الزوج

السؤال

إذا خير وفوض الزوج الطلاق للمرأة، وبعد مدة قالت المرأة جهرا رددت ما فوض إلي ولم يكن ذلك جنب الزوج يعني أنه لم يسمع لكنها قالت الجملة جهرا. هل يلغى التفويض؟ وهل إذا طلقت نفسها بعد ما ردت التفويض بالجملة يعتبر ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا خيّر الزوج زوجته أو فوّض إليها الطلاق ثم ردت الزوجة ذلك فقد بطل التخيير أو التفويض، ولا يصح أن تطلق نفسها بعد ردها للتخيير أو التفويض.

قال ابن قدامة: وإذا قال لها: أمرك بيدك فهو بيدها .... وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما تبطل الوكالة بفسخ الوكيل. المغني

وقال: وإن قالت : اخترت زوجي أو اخترت البقاء على النكاح أو رددت الخيار أو رددت عليك سفهتك بطل الخيار. المغني.

أما عن ردها دون علم الزوج، فالظاهر –والله أعلم- أن علم الزوج لا يشترط لبطلان حقها في الطلاق، وذلك لأنّ الوكيل إذا عزل نفسه بطلت الوكالة ولو لم يعلم الموكل بالعزل عند جمهور العلماء.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لَمْ يَشْتَرِطْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عِلْمَ الْمُوَكِّل بِعَزْل الْوَكِيل نَفْسَهُ مِنَ الْوَكَالَةِ.

وقد ذكر ابن قدامة أن التفويض والتخيير نوع من التوكيل، قال في المغني: وإن قال أمرك بيدك أو اختاري فقالت قبلت لم يقع شيء لأن أمرك بيدك توكيل...... وقوله اختاري في معناه. اهـ

وقال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير:...ولنا قول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال هو لها حتى تنكل، ولأنه نوع توكيل في الطلاق فكان على التراخي ........... ولنا أنه توكيل فكان له الرجوع فيه كالتوكيل في البيع وكما لو وكل في ذلك أجنبيا .......، وإن وطئها الزوج كان رجوعا لأنه نوع توكيل. والتصرف فيما توكل فيه يبطل الوكالة، وان ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما تبطل الوكالة برد الوكيل. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني