الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سوء خلق الزوج يبيح للمرأة طلب الطلاق

السؤال

مشكلتي كبيرة: فقد تزوجت من رجل قال لي بأنه صاحب دين وخلق، ورأيته يتكلم في الدين وينصحني كثيرا، فلبست الخمار بفضله وأشياء كثيرة، مرت الأيام، ومن أول زواجنا يقول لي لا أرغب في جسمك ولا يعجبني وشهادة الجميع أنني فتاة حسنة الخلق والخلق ـ والحمد لله ـ غير منتظم في الصلاة يحاول أن يقوم نفسه، لكنه ليس بذلك الإيمان، وأنا أثق فيه ثقة عمياء جدا، لكن بدأت أكرهه بسبب كلامه المزعج وادعائه الدين وأصبحت لا أطيقه، وبعد أربعه أشهر من زواجنا فقط قرر الزواج وخطب فعلا، لكن لم يدخل عليها بعد، وأنا جالسة في البيت وفي داخلي أريد الخلع، واليوم شاهدت ما صدمني: وهو أنه يشاهد أفلاما إباحية وجنسية من كل الأنواع على الأنترنيت، شاهدت كل شيء بعيني، وعندما واجهته قال لي بأن له غرضا من وراء مشاهدة هذه الأفلام وأنت لا تتدخلين في حياتي، فهل هذا العذر مقنع؟ ولم أعد أتحمله فقررت طلب الطلاق، لكنه رفض ولا أستطيع رفع القضيه إلى المحكمة فطلبت منه الخلع، لكنه رفض، فما العمل؟ وكيف أستطيع حل مشكلتي مع زوج كهذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا الرجل على ما ذكرت من أنه غير منتظم في الصلاة، فهو على منكر عظيم، فإن التفريط في الصلاة ـ بتأخرها عن وقتها أو التهاون في أدائها أو تركها أحيانا ـ كبيرة من كبائر الذنوب، وراجعي الفتوى رقم: 133393.

وإن كان ـ فعلا ـ يشاهد الأفلام الإباحية، فهذا منكر آخر خطير، ويعظم الإثم بحصول مثل هذا الأمر من رجل متزوج، وعلى كل، فالواجب عليك نصحه، ولكن هذا النصح برفق ولين وذكريه بالله تعالى وأليم عقبه فلعله يتوب وتنتهي المشكلة.

وإن استمر على فسقه فلك الحق في طلب الطلاق، فإن فسق الزوج مما يسوغ للمرأة طلب الطلاق، وإذا لم يستجب لك فارفعي أمرك إلى أحد المراكز الإسلامية الموجودة عندكم ليزال عنك الضرر بالطلاق أو الخلع، وإن رأيت الصبر عليه ومواصلة نصحه والسعي في إصلاحه فلك ذلك.

وأما رغبته في الزواج من أخرى: فهذا أمر جائز له إن كان قادرا على العدل، وانظري الفتوى رقم: 1342.

ولا يحق لك الاعتراض عليه في ذلك أو طلب الطلاق لأجل ذلك، إلا إن كنت قد اشترطت عليه عدم الزواج من زوجة أخرى، فيجب عليه حينئذ الوفاء بهذا الشرط على الراجح من أقوال الفقهاء، فإن لم يف بذلك جاز لك طلب الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني