الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم الورثة سداد فوائد التأخير على دين الميت

السؤال

فضيلة الشيخ: جدي توفي وعليه ديون من الضرائب، والضرائب تعمل على الزيادة الربوية، فهل يعتبر دينا في رقبته يجب سداده؟ أم لا يسأل عنه؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان جدك عليه دين ـ لأي جهة كانت ـ فالواجب سداد ذلك الدين من تركته قبل قسمتها, ولكن تسدد قيمة الدين ـ فقطـ وأما الزيادة الربوية: فلا يجوز سدادها إلا إذا ترتب على عدم سدادها ضرر, وانظر الفتوى رقم:75762، بعنوان: هل يلزم الورثة سداد فوائد التأخير على دين الميت؟ وإذا كان القصد أن عليه ضرائب للدولة لم يؤدها: فإن الضرائب منها ما يجوز التهرب منه, ومنها ما لا يجوز فيه ذلك، وقد بينا حكم التهرب من الضرائب من قبل، فراجع فيه الفتويين رقم: 11198, ورقم: 5107.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني