الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للمطلقة نصيب من قيمة أثاث البيت بحسب مساهمتها

السؤال

تزوجت من سيدة واشترينا أثاث البيت مشتركين في كل شيء، ولكن بعد عدة شهور لم نتوافق في حياتنا الزوجية, فذهبت زوجتي إلى العمل واقترحت علي أسرتي جمع جميع أثاث البيت عند غيابها من البيت وحملها إلى منزل والدي, ففعلت ذلك بمساعدة أهلي, ثم وقع الطلاق. وسؤالي: هل مافعلته بأمر من أهلي بجمع جميع الأثاث وعدم قسمة الأثاث معها، يعتبر سرقة؟ وكيف أكفر عن ذلك؟ لأنني أود القيام بحجة وأود النصح منكم، مع العلم أنه قد مر على طلاقنا عدة سنوات، وهل مافعلته صحيح؟ وهل أتصل بها وأعوضها عن حقها؟ وهل يؤثر عملي هذا في أداء فريضة الحج؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن الآداب الواجبة التي ينبه عليها أهل العلم لمن أراد الحج أو العمرة أن يتحرى المال الحلال، وأن يرد المظالم إلى أهلها.

وبخصوص موضوع السؤال: فينبغي أن يعلم السائل أن الرجل إذا طلق امرأته بعد الدخول بها، فمما يجب عليه أن يؤدي لها مهرها كاملا ـ المعجل منه والمؤخرـ وراجع الفتويين: 9746، 112055.

وبالنسبة لمسألة أثاث البيت: فإن لم يكن ما دفعه الزوج في ثمنه جزءا من المهر ـ لا شرطا ولا عرفا جاريا في بلدكم ـ فلكل من الزوجين ما اشتراه بماله، فإن اشتركا في الثمن دون تمييز، فلكل واحد منهما من هذا الأثاث بحسب ما دفع من ثمنه، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى: 97392، 76734، 173737، 9494، 30662.

وبذلك يظهر أن السائل قد غصب من طليقته جزءا من حقها، وهذا ظلم ظاهر، فيجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، وأن ينظر لحق هذه المرأة الذي غصبها إياه، ويوصله إليها ويستسمحها عن ما وقع عليها من ظلم بسبب إمساكه حقها لهذه المدة من السنين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني