الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قبول منحة مالية من مؤسسة بعض مواردها فوائد

السؤال

زوجي والحمد لله فاز بمنحة دراسية لمدة سنة كاملة مقدمة من الحكومة اليابانية، مدفوعة المصاريف كاملة بالنسبة له فقط، والمشكلة الآن أنه يفكر فى اصطحابي أنا وابني معه لهذا البلد، وللأسف منحته لا تكفينا كلنا بل تغطي مصاريفه هو فقط نظراً لارتفاع مستوى المعيشة بذلك البلد. فما الحكم فى قيام مؤسسة اجتماعية بتمويل مصاريفي أنا وابني للسفر والإقامة الكاملة طوال هذه السنة، مع العلم أن تلك المؤسسة أحد مواردها هو فوائد أموالها المودعة فى البنوك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيراً على تحري الحلال، وزادك الله حرصاً على الخير... ولا شك أن مصاحبة زوجك في هذه السنة الدراسية فيه من المصالح ودرء المفاسد وتجنب الفتن جانب كبير...

وأما بالنسبة للسؤال عن حكم قبول تمويل هذه المؤسسة الاجتماعية فنقول: إن كان لها موارد مباحة مع ما ذكر من موردها من الفوائد الربوية، فحكمها حكم صاحب المال المختلط، ومعاملة مثل هذا في غير عين المال الحرام قد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من صرح بكراهته مطلقاً دون حرمته.. ومنهم من اعتبر الغالب، فقال: تجوز المعاملة إذا غلب الحلال على الحرام، وتحرم إذا غلب الحرام على الحلال، والمفتى به في الشبكة هو القول الأول بالكراهة، كما سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 7707، 18559، 6880 . وعلى هذا القول الراجح لا يحرم عليكم قبول هذا التمويل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني