السؤال
أنا أعمل في شركة، وأتقاضى أجري عبر بطاقة البنك، وأدع المال لمدة 3 أو 4 أشهر، ومن ثم أقوم بتحويل المال ولا أتقاضى فائدة على ذلك. فهل علي إثم إن تركت المال مع العلم أني لا أستطيع أن أقوم بالتحويل كل شهر يعني أنا علي إثم إن لم أقم بسحب المال فوراً؟ ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان البنك الذي ينزل فيه راتبك بنكاً ربوياً فيجب عليك سحب المال منه فور إيداعه عند الإمكان؛ لأن بقاءه في الحساب ولو لم تترتب على ذلك فائدة فيه إعانة للبنك حيث يستثمر الأموال وينتفع بها في أموره المحرمة، ولا تجوز الإعانة على ذلك، قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
ولكن إن احتجت إلى إبقاء الراتب مدة شهرين أو ثلاثة أو أكثر لحفظه من الضياع والسرقة ونحوها مع عدم وجود البنوك الإسلامية والوسائل الشرعية لحفظه فلا حرج عليك في ذلك. ولو ترتب على بقائه فوائد ربوية فإنه يلزم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين ولا تتركها للبنك، وانظر الفتوى رقم: 37043، والفتوى رقم: 71321.
والله أعلم.