الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام تداوي المرأة عند طبيب ذكر

السؤال

أنا مقبل علي الزواج قريبا، ومشكلة خطبيتي أنها تتردد على طبيب نساء. حاولت نصيحتها في ترك الطبيب والعلاج عند طبيبة لكنها أصرت على العلاج عند الطبيب. مع العلم أنها تعالج في الأمور المعتادة التي تحصل للنساء. سبب إصرارها هو عدم ثقتها بالطبيبات، ولأنها تعالج عنده من فترة طويلة.أنا محتار هي فتاة طيبة وخلوقة ومحافظة على الصلاة والنوافل، والحمد لله نحن متفقون في جميع الأمور ما عدا هذا الأمر.أرجو منكم النصيحة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تتداوى عند طبيب ذكر إذا لم توجد امرأة تعالجها وكانت حالتها لا تحتمل التأخير إلى وقت وجود امرأة. أما عند وجود امرأة، أو عند كون الحالة تحتمل التأخير فلا يجوز، وفي ذلك يقول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج " واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس , هو حيث لا حاجة إليهما , وأما عند الحاجة , فالنظر والمس مباحان لفصد , وحجامة , وعلاج , ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك , لأن في التحريم حرجا , فللرجل مداواة المرأة وعكسه .... ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلما , فالظاهر كما قال الأذراعي : "أن الكافرة تقدم , لأن نظرها ومسها أخف من الرجل ...." انتهى .

ويقول ابن مفلح في الآداب الشرعية :" فإن مرضت امرأة , ولم يوجد من يطببها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها حتى الفرجين , وكذا الرجل مع الرجل . قال ابن حمدان : وإن لم يوجد من يطببه سوى امرأة , فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منه حتى فرجيه " انتهى بتصرف .

وفي المبسوط للسرخسي " وإذا أصاب امرأة قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه لا ينظر إليه ولكن يعلم امرأة دواءها لتداويها لأن نظر الجنس أخف ألا ترى أن المرأة تغسل المرأة بعد موتها دون الرجل " انتهى .

وفي المحيط البرهاني لابن مازة " وإن لم يجدوا امرأة تداوي تلك القرحة , ولم يقدروا على امرأة تعلم ذلك , وخافوا أنها تهلك , أو يصيبها بلاء أو يرجع , فلا بأس بأن يستر منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة , ثم يداويها رجل , ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع ؛ لأن نظر الجنس إلى غير الجنس أغلظ , فيعتبر فيه تحقق الضرورة , وذلك عند خوف الهلاك " انتهى .

من هنا يعلم أن تداوي خطيبتك ابتداء عند الرجال لا يجوز خصوصا، وأن الظاهر من كلامك أن مرضها لا يصل إلى الأحوال الحرجة التي تحتاج المتخصصين المهرة من الرجال , فعليك أن تنصح لها وتعلمها أن المحافظة على ستر العورات واجبة، وأنه من أخلاق أهل الأدب والمروءة. قال العز بن عبد السلام -رحمه الله- في قواعد الأحكام : " ستر العورات واجب , وهو من أفضل المروءات , وأجمل العادات , ولا سيما في النساء الأجنبيات , لكنه يجوز للضرورات والحاجات " . انتهى .

ويراجع شروط مداواة الرجل للمرأة عند الحاجة في الفتوى رقم : 8107.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني