السؤال
أختي تأتيها الدورة الشهرية مرتين في الشهر وكانت تفطر في رمضان في الحيضتين، فهل هذا جائز؟ أم أن عليها الإفطار في حيضة واحدة ـ فقط؟ وهل يجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها؟ وهل تجب عليها الكفارة؟.
أختي تأتيها الدورة الشهرية مرتين في الشهر وكانت تفطر في رمضان في الحيضتين، فهل هذا جائز؟ أم أن عليها الإفطار في حيضة واحدة ـ فقط؟ وهل يجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها؟ وهل تجب عليها الكفارة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد من معرفة متى ما يكون ما تراه المرأة من الدم حيضا ومتى يكون استحاضة ليتسنى لك معرفة ما يلزم أختك، فاعلمي أن أكثر مدة الحيض عند جمهور العلماء هي خمسة عشر يوما، وأقل مدة الطهر بين الحيضتين هي ثلاثة عشر يوما عند الحنابلة وخمسة عشر يوما عند الجمهور.
وقد ناقشنا هذه المسألة وملنا إلى قول الحنابلة فيها في الفتوى رقم: 128007.
فإذا علمت هذا، فإن كان مجموع أيام الدمين الذين تراهما أختك مضموما إليهما ما تخللهما من نقاء لا يتجاوز خمسة عشر يوما، فهذا كله حيض، وهي حيضة واحدة، فيجب عليها إذا رأت الطهر من الدم الأول أن تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا عاد الدم عادت حائضا وتغتسل بعد انقطاعه وتقضي ما أفطرته من أيام بعد رمضان.
وأما إن كان مجموع الدمين وما بينهما من طهر يزيد على خمسة عشر يوما: فإننا ننظر إلى مدة الطهر المتخللة للدمين، فإن بلغت ثلاثة عشر يوما فأكثر ـ على قول الحنابلة ـ فهذا الدم حيضة ثانية يلزمها إذا رأته ما يلزم الحائض من ترك الصلاة والصوم ونحو ذلك مما يحرم على الحائض وتقضي الصوم بعد رمضان، وأما إذا كان مجموع الدمين يزيد على خمسة عشر يوما وما بينهما من نقاء لا يبلغ ثلاثة عشر يوما فقد تبين بذلك أن هذا الدم دم استحاضة فلا تترك أختك له الصلاة والصوم.
وقد بينا ما يجب على المستحاضة فعله في فتاوى كثيرة، وانظري منها الفتاوى التالية أرقامها: 137292، 127434، 125983.
ولمعرفة حكم الدم العائد وتفصيل الخلاف فيه انظري الفتوى رقم: 100680، وانظري ـ أيضا للفائدة ـ الفتوى رقم: 118286، وبهذا التفصيل يمكن أن تعرف أختك ما إذا كان هذا الدم حيضا يلزمها له ترك الصوم ثم قضاؤه بعد انقضاء رمضان، أو استحاضة يجب عليها معه الصوم والصلاة.
وأما الأيام التي أفطرتها: فقضاؤها واجب عليها بكل حال ـ سواء كان هذا الدم حيضا أو استحاضة ـ لأن هذه الأيام دين في ذمتها لا تبرأ إلا بصومها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى.
متفق عليه.
ولا تجب عليها كفارة، وإنما يجب عليها القضاء فقط، لكنها إن كانت أخرت القضاء حتى دخل عليها رمضان آخر فعليها فدية طعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه إلا إن كانت جاهلة بحرمة التأخير فلا تلزمها الفدية وانظري الفتوى رقم: 123312.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني