الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تنظيم الابن أموره المالية والمعيشية دون إذن والديه هل يعد عقوقا

السؤال

أنا رجل بلغت من العمر أربعين سنة ولم أتزوج بعد وما زلت مقيما مع والدي، والقضية أنهما يتدخلان في أدق شؤون حياتي ولا سيما المالية منها، فلا أستطيع أن أنظم أموري كما أريد، فهل أكون عاقا لهما إذا اتخذت قرارات تتعلق بتنظيم أموري المالية والمعاشية لا تؤثر عليهما، ولكنهما غير مقتنعين بها بينما أراها ضرورية لي ـ كأن أشتري أو أبيع منزلا أو سيارة أو ما شابه ذلك؟ علما بأنني أنفق عليهما قدر استطاعتي ولا أتأخر في توفير احتياجاتهما.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما وطاعتهما بالمعروف في أكثر من فتوى كما هو معلوم من الدين بالضرورة عند المسلم، وانظر مثلا الفتاوى التلية أرقامها: 25339، 37648، 35362.

ومع هذا، فإن كان تدخل والديك في شؤون حياتك يؤدي إلى ضررك أو تترتب عليه مفسدة، فعليك أن تبذل جهدك في إقناعهما بعدم التدخل في شؤونك، فإن رفضا فلا تجب عليك طاعتهما في ذلك، لأن ما يضرّ بالابن ليس من المعروف الذي تجب الطاعة فيه، وليس ذلك من العقوق مادمت تحسن إليهما وتنفق عليهما وتوفر لهما ما يحتاجان إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف.

متفق عليه.

وقال العدوي المالكي: قوله: بالمعروف ـ أي بكل ما عرف من الشرع الإذن فيه.

قوله: مما هو مباح ـ أي ما لم يكن في فعله ضرر فتسقط طاعتهما فيه.

فمن حقك أن تتصرف في ممتلكاتك بالبيع والشراء والهبة والصدقة، وأن تتزوج إذا شئت وليس في ذلك عقوق لوالديك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني