السؤال
ـ هل النظر للنساء كعروض الأزياء فيه زنا كما يقال؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإنه لا يجوز للرجل ولا للمرأة النظر إلى عروض الأزياء التي تقوم بها الفاجرات من النساء، وليس من رواء ذلك مصلحة شرعية، بل إنه يشتمل على مفاسد كثيرة، فمنها: النظر إلى العورات المحرمة، والتعلق بالفاجرات من النساء ومحبتهن، وتقليدهن في المشية والتزين، وغير ذلك.
وهذا هو التشبه المحرم الذي نهينا عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم" أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من رضي عمل قوم كان منهم" أخرجه أبو يعلى.
قال الإمام الصنعاني في سبل السلام: والحديث دال على أن من تشبه بالفساق كان منهم، أو بالكفار أو بالمبتدعة في أي شيء مما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة، قالوا: فإذا تشبه بالكافر في زي واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر، فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء، منهم من قال: يكفر، وهو ظاهر الحديث، ومنهم من قال: لا يكفر، ولكن يؤدب.
وأما هل يعد ذلك النظر من الزنا أم لا؟ فالجواب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه" رواه مسلم.
قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: هذه أنواع من الزنا المجازي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه معناه: أنه قد يحقق الزنا بالفرج، وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج، وإن قارب ذلك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني