الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الأبناء من مال أبيهم بغير إذنه

السؤال

أنا ـ والحمد لله ـ من عائلة ميسورة الحال، لكن أبي بخيل وأناني ولا يعطينا ـ نحن البنات ـ ما يكفينا، فمثلا في فصل الصيف يعطي الأولاد نقودا لشراء المثلجات ونحن لا يعطينا شيئا، فأنا أسأل هل حلال أن نأخذ منه نقودا من دون علمه لشراء لوازم تخص المرأة ـ من كريمات لتنظيف الجسم وغيرها من اللوازم ـ أم تعتبر من الكماليات؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز للأبناء أن يأخذوا شيئا من مال أبيهم إلا بإذنه ـ ولو كان ميسور الحال ـ فإن فعلوا ذلك بغير علمه كان من السرقة المحرمة، إلا إذا كان ما يؤخذ لأجل ما يجب عليه من النفقة، وهو يبخل بذلك، فإن لهم حينئذ أن يأخذوا من ماله ما يكفيهم بالمعروف، ودليل ذلك ما جاء في حديث هند بنت عتبة عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

متفق عليه.

وأما ما يؤخذ للكماليات: فلا يجوز أخذه بغير علمه، لأنه غير واجب عليه، وراجعي الفتويين رقم: 31157، ورقم: 71771، وما أحيل عليه فيهما للمزيد من الفائدة.

وما يفعله هذا الأب من إعطاء الأبناء وحرمان البنات لا يجوز، فالواجب على الأب أن يتقي الله تعالى في أولاده ويعدل بينهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

رواه البخاري وغيره.

وقوله: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء.

أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني