الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن أبوين وزوج وبنت وابن ابن وبنت ابن

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وزوج، وبنت، وابن ابن، وبنت ابن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم على النحو التالي: لكل من أبويه السدس ـ فرضاً ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.

{النساء: 11 }.

وللزوج الربع ـ فرضاً ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. { النساء: 12 }.

وللبنت النصف ـ فرضاً ـ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها ممن هو في درجتها، قال الله تعالى في ميراث البنات: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.

{النساء: 11 }.

وأصل التركة من اثنى عشر، وتعول لثلاثة عشر، لتزاحم الفروض فيها، فتقسم على ثلاثة عشر سهماً، للأب سهمان، وللزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللبنت ستة أسهم، ولا شيء لأولاد الابن وبنات الابن، لأنهم عصبة ولم يبق لهم شيء بعد أصحاب الفروض.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني