السؤال
من يكون وليا في تصرف زكاة الفطر لليتيم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان السؤال عمن يتولي إخراج زكاة الفطر من مال اليتيم فالجواب أن من يتولي التصرف في ماله هو وليه.
قال ابن قدامة في المغني متحدثا عن زكاة الفطر : وتجب على اليتيم , ويخرج عنه وليه من ماله انتهى
وقد بينا ترتيب الولاية على مال اليتيم فيمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 28545.
وإن كان السؤال عمن يتولي قبض زكاة الفطر المدفوعة لليتيم فالجواب : أن زكاة الفطر لا يجزئ دفعها لليتيم إلا إذا كان فقيرا ويقبضها وليه المتصرف في ماله كما سبق تبيينه أما إن كان اليتيم غنيا فلا يجزئ صرف الزكاة له مطلقا سواء كانت زكاة فطر أم زكاة مال.
يقول الشيخ ابن عثيمين : ولكن هنا تنبيه: وهو أن بعض الناس يظن أن اليتيم له حق من الزكاة على كل حال، وليس كذلك فإن اليتيم ليس من جهات استحقاق أخذ الزكاة، ولا حق لليتيم في الزكاة إلا أن يكون من أصناف الزكاة الثمانية.أما مجرد أنه يتيم فقد يكون غنيًّا لا يحتاج إلى زكاة. انتهى
وتجدر الإشارة إلى أن الشخص إذا بلغ الحلم فإنه لا يوصف باليتم لحديث: لايتم بعد احتلام .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني