الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم وزوجة وابن وبنت وشقيق وثلاث شقيقات وعمين وأبناء عم

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزوجة، وابن، وبنت، وأخ شقيق، وثلاث أخوات شقيقات وعمان شقيقان، وعشرة أبناء عم شقيق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هم: ولداه ـ ابنه وابنته ـ وأمه وزوجته وتقسم تركته عليهم حسب الآتي:

لأمه السدس ـ فرضاً ـ لوجود الفرع الوارث ـ الأولاد ـ ولوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.

{ النساء: 11 }.

وقال تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

{ النساء: 11 }.

ولزوجته الثمن ـ فرضاً ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى في إرث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

{ النساء: 12 }.

وما بقي بعد فرض الأم والزوجة فهو للأولاد ـ تعصيباً ـ يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.

{ النساء: 11 }.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، فتقسم بعد التصحيح على اثنين وسبعين سهماً، للأم سدسها ـ 12 سهماً ـ وللزوجة ثمنها 9 أسهم، وما بقي يقسم بين الابن والبنت، للبنت منها 17 سهماً، وللولد 34 سهماً، ولا شيء للإخوة والأعمام وأبنائهم مع وجود الابن، لأنه يحجبهم جميعاً حجب حرمان.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني