الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا متزوج منذ 16 عاما، طلقت زوجتي مرتين، وراجعتها بعد ذلك منذ أكثر من 10 سنوات ولا أتذكر التفاصيل، وأنا أعمل بالسعودية، وزوجتي نزلت مصر إجازة لمدة شهر، وبعد ذلك حدثت لي بعض المشاكل مع كفيلي، وحيث إني مشارك كفيلي هذا في تجارة وكتب ورقة بذلك، وصممت أن تكتب باسم زوجتي حيث إنني كفيلها، وعندما حدثت المشاكل بيني وبين كفيلي اتصلت عليها، وأخبرتها أن تأتي ضروريا حتى نلجأ للقضاء فلم تأت وقالت إنها مريضة، وبعد يومين اتصلت وقلت لها من باب التهديد: إن لم تأت خلال 48 ساعة ستكونين طالقا ولم تأت.
وبعد ذلك كنت قد أعطيتها مبلغ 50000 ألف ريال دفعة لشراء شقة باسمي، اتصلت هي بي وقالت إنها أخذت المبلغ وأودعته البنك باسمها، وأنها سألت عن هذا الطلاق المشروط وأنه وقع.
وبعد ذلك قام كفيلي بإبلاغ الجوازات أنني متغيب عن العمل، ويريد عمل تأشيرة خروج نهائي، وأولادي معي والدراسة على الأبواب، ولا أستطيع إدخالهم المدارس وأمهم لم تأت حتى نرفع قضية ضد هذا الكفيل، فأصبت بحالة يأس وإحباط شديدة؛ لأن كل المشاكل هذه بسبب زوجتي أنها لم تأت، مع العلم بأنها بنت عمتي ومعرض للقبض علي وترحيلي في أي وقت، وعملي بالسعودية أكثر من عشر سنوات ضاع جزء من الكفيل وجزء من زوجتي، فتحدثت معها مرة أخرى وأنا في حالة هستيرية وطلبت حضورها؛ فقالت يا ابني أنا سألت وأنت لست زوجي، فقلت لها وأنا في هذه الحالة: ستبقين طالقا بدون قيد أو شرط لو تكلمت في هذا الموضوع ثانية قالت سأتكلم فيه، هذا حلال وحرام ولازم أتكلم فيه.
قلت لها الأهم الآن المشاكل التي أنا فيها، قالت: لا، لازم أتكلم في الموضوع، فأنت لست زوجي أصلا.
والآن أخوها أقنعها بالحضور فقالت يجب أن نسأل أولا. فأرجو الرد سريعا مع العلم أنه كان قصدي التهديد لحضورها سريعا، وكنت في حالة نفسية وعصبية سيئة، وقد ارتفع ضغط الدم عندي، وذهبت للمستشفي مغمى علي، وقال الطبيب إن ذلك بسبب الغضب الشديد، ولو انتظرت 5 دقائق كان قلبي توقف عن العمل نهائيا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت قصدت بقولك لزوجتك:( إن لم تأت خلال 48 ساعة ستكونين طالقا)، وقوع الطلاق بمجرد عدم إتيانها فقد وقع الطلاق لوقوع المعلق عليه، وإذا كانت هذه الطلقة الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وإن كانت الأولى أو الثانية فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها. أما إذا انقضت عدتها فلا بد من عقد ومهر جديدين.

وأما إن كنت قصدت أنك ستوقع عليها الطلاق بعد مضي هذه المدة إن لم تأت ولم توقعه فلا تكون طالقا؛ لأنه وعد لا تعليق كما بينا في الفتوى رقم: 23490 والفتوى رقم: 68354.

وما ذكرنا من تفصيل هنا يشمل أيضا قولك لها:( هتبقي طالقا لو تكلمت في الموضوع ده). ومن أهل العلم من ذهب إلى أن من علق طلاق زوجته على شيء بقصد التهديد لم يقع الطلاق، فلعل الأولى أن تراجع المحكمة الشرعية بخصوص هذا الطلاق.

وننبه إلى أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا تلفظ به صاحبه وهو فاقد وعيه كما بينا بالفتوى رقم: 1496.

وأما هذا المال الذي ذكرت أنك أعطيته زوجتك من أجل شراء شقة فيجب عليها رده إليك، ولا يجوز لها أخذه إلا إذا كان ذلك في مقابل حق لها عليك جحدته، فإنها يجوز لها أن تأخذ منه بقدر هذا الحق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني