الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيقين وأربع شقيقات

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثلاث بنات، وأخوان شقيقان، وأربع أخوات شقيقات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن للميت المذكور وارث غير من ذكر فإن تركته توزع على النحو التالي:

لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث ـ البنات ـ قال الله تعالى في إرث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ.

{ النساء: 12 }.

ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، قال الله تعالى في إرث البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.

{النساء: 1 }.

وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات، فهو للأشقاء والشقيقات ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

{النساء: 176}.

فتقسم التركة على خمسمائة وستة وسبعين، للزوجة اثنان وسبعون، وللبنات ثلاثمائة وأربعة وثمانون ـ لكل واحدة مائة وثمانية وعشرون ـ وللأشقاء والشقيقات الباقي، لكل شقيقة خمسة عشر، ولكل شقيق ثلاثون سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني