الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ميراث من كانت تتكسب بالزنا

السؤال

حماتي تمارس الزنا ولديها فتيات تتربح من خلال ممارستهن للزنا وجمعت مالا حراما، فما حكم شقة كتبتها لزوجتي، وقد ذهب تركتها إلى زوجها، وأنا أرفض أن آخد شيئا، وزوجتي تريد إخراج جزء لتحلله، فما هو الموقف الشرعي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في حرمة أجرة الزانية وأنه خبيث، فعن أبي مسعود الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه.

وعن رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث.

وفي رواية: شر الكسب: مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. رواه مسلم.

فإن لم يكن لهذه المرأة مال غير هذا المال المكتسب من الزنا، فإنه يحرم عليكم قبول هبتها، بل ويحرم عليكم إرث مالها.

وأما إن كان لها مال آخر حلال: فلا يحرم عليكم قبول هبتها، بل يكره، إلا ما كان من عين المال الحرام فهو حرام، فالأولى ـ على كل حال ـ رفض زوجتك لما جاءها من مال أمها.

وفي حال كون مال هذه المرأة، فيه الحلال وفيه الحرام فما آل إلى زوجتك عن طريق الإرث، فإنها تجتهد في معرفة قدر الحرام الذي فيه وتنفقه على الفقراء والمساكين، أو في المصالح العامة وأوجه الخير، ولتأخذ ما بقي بعد ذلك، فإن خفي الأمر تماما ولم تستطع تقدير ذلك، فلا بأس أن يقسم المال نصفين فترث نصفه وتخرج نصفه، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 6880، 26600، 27498، 9616، 132904.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني