الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن بنتين وأخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (أخت شقيقة) العدد 3
۞- معلومات عن ديون على الميت : (ديون)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب قبل قسمة التركة على الورثة سداد الدين الذي على الميت لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6159، ثم يقسم الباقي بعد سداد الدين على الورثة، فإن كان الميت لم يترك من الورثة إلا من ذكر، فإن لابنتيه الثلثين فرضاً لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

والباقي للأخ الشقيق والأخوات الشقيقات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: ... وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:176}، فتقسم التركة على خمسة عشر سهماً، للبنتين ثلثاها عشرة أسهم لكل واحدة خمسة، وللأخ الشقيق سهمان ولكل أخت شقيقة سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني