السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وولدان، وثلاث بنات، وابن ابن، وبنت ابن وأخ لأم، وستة أبناء عم شقيق.
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وولدان، وثلاث بنات، وابن ابن، وبنت ابن وأخ لأم، وستة أبناء عم شقيق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن للزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
{النساء: 12}.
والباقي للابنين والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
{ النساء: 11}.
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن، والأخ من الأم يحجب بالفرع الوارث ـ مطلقا، ذكرا كان، أو أنثى ـ فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ثمنها ـ سهم واحد ـ ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني