السؤال
أنا زوج يحب زوجته لكني لا أرتاح لزوج أخت زوجتي، وكان أول أمر اتخذته هو عدم السماح له بدخول بيتي، في سفري الأخير، علمت أن زوجتي باتت عند والديها وأن زوج أختها بات في نفس المنزل فثارت حفيظتي، وهاجت غيرتي ودخلت في خصومة مع زوجتي حتى كانت ستفضي إلى ما لا تحمد عقباه، واشترطت على زوجتي أمران: عدم الذهاب إلى منزل والديها إلا بحضوري أي ممنوع أن تذهب لوحدها أو مع أبنائنا، عدم السماح لأختها أن تلج منزلنا. زوجتي رفضت هذين الشرطين و طلبت مني أن نحتكم إلى لجنة شرعية. هدفي هو عدم اختلاط هذا الشخص مع زوجتي وابنتي؟
المرجو منكم أن تنصحونا و جزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنصيحتنا لزوجتك أن تطيعك فيما تأمرها به من معروف، فمن حق الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها إذا خشي عليها مفسدة ، وانظر الفتوى رقم: 7260.
ولا يجوز للزوجة أن تأذن لأحد في دخول بيت زوجها إلا بإذنه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. متفق عليه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الزوج على زوجته: وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. صحيح مسلم.
قال النووي: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو أمراة أو أحدا من محارم الزوجة. انتهى من شرح النووي على مسلم.
ونصيحتنا لك ألا تمنع زوجتك من زيارة أهلها إلا إذا خشيت مفسدة، ولا تمنع أخت زوجتك من زيارتها ما لم يكن في ذلك مفسدة، واعلم أن ما ذكرته من رغبتك في المحافظة على زوجتك وبنتك من الفتنة أمر مطلوب بلا شك بل هو واجب عليك، لكن ذلك يمكن تحقيقه بالمحافظة على حدود الشرع المعلومة في هذا الأمر، وذلك باجتناب الخلوة، ومحافظة المرأة على الحجاب وترك الخضوع بالقول والاقتصار في الكلام على قدر الحاجة ونحو ذلك.
كما ننبهك إلى أن الغيرة على الأهل أمر محمود ما لم يخرج عن حدّ الاعتدال، فإذا جاوز حدّ الاعتدال كان مذموماً، ولمعرفة حدود الغيرة المحمودة والمذمومة راجع الفتوى رقم:71340.
والله أعلم.