السؤال
هل من الممكن أخذ فتوى معتبرة شرعا في الطلاق للحاجة وليس من باب تتبع الرخص، لأنني مريض بالوسواس ولا أعرف هل طلقت الزوجة بإرادة أم لا؟ لكن لم يكون هناك إرادة حقيقية بطمأنينة، بل تم ذلك بسبب الوسوسة وضيق الصدر الشديد في هذا الأمر وخوفي من العيش في الحرام وذهبت إلى القاضي وقال لي ليس عليك طلاق، وذهبت إلى المفتي وقال ليس عليك طلاق، لكنني لا أستطيع الاقتناع بذلك، لأنه قد حصل عندي نوع من الرضا بذلك وفي الأساس لم أكن أريد الطلاق وظني بوقوع الطلاق جعل عندي خوفا جعلني أهرب إلى الأمام، فالقاضي قال لا يوجد عليك طلاق، لأنك في حكم المكره، فهل أستطيع في هذه الحالة أن آخذ بفتوى لابن العثيمين بعدم وقوع الطلاق في العدة حتى أرتاح مما أنا فيه، لأن بيني وبين الجنون مسافة قريبة ودائما أظن أن زوجتي حرمت علي؟ فلو أن مريضا بالوسواس طلق زوجته بإرادة غير مطمئنة وليست إرادة حقيقية، فهل يقع الطلاق؟.