الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عمهم عن ولد من امرأة كافرة فما موقفهم منه

السؤال

عمي عاش في كزاخستان وبعد ما رجع إلى الشيشان مات، ثم بعد عدة سنوات عرفنا أن له ولدا من امرأة روسية وأريد أن أسأل ماذا نفعل؟ هل نتركه مع هذه المرأة غير المسلمة؟ وهذا الولد يريد علاقات معنا، فهل يجوز لنا أن نحسبه من قرابتنا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يبين لنا السائل إن كان عمه قد تزوج بتلك المرأة أم أنه عاشرها في الحرام فأنجبت هذا الولد؟ فإن كان الولد نتج من الزنا - والعياذ بالله - فلا ينسب إلى عمك ولا علاقة له به، فإن ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني عند جماهير العلماء، وانظر الفتوى رقم: 113288.

أما إذا كان عمك قد تزوج بتلك المرأة زواجاً صحيحاً، أو زواجاً فاسداً يعتقدان صحته، فالولد الذي نتج من هذا الزواج ينسب لعمك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده، أو مختلفاً في فساده، فإن ولده منها يلحقه نسبه، ويتوارثان باتفاق المسلمين.

ويحكم بإسلامه ما دام أحد أبويه مسلماً، وانظر الفتوى رقم: 132534.

وإذا كان الولد في سن الحضانة فلا حق لأمه في حضانته ما دامت غير مسلمة، وإنما حضانته لأم أبيه إن كانت من أهل الحضانة، ولمعرفة تفصيل المذاهب في ترتيب مستحقي الحضانة راجع الفتوى رقم: 6256.

وعلى كل الأحوال، ينبغي لكم تعريف هذا الولد وأمه بالإسلام، لعل الله يهدي هذه المرأة، ولكم على ذلك أجر عظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني