الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

عندي سؤال حول الطلاق لو سمحتم:
أنا وزوجتي حياتنا سعيدة وفي يوم من الأيام تشاجرنا على شيء بسيط واغتبت وسببت والدها وقلت إن والدها (حقود, ولئيم) وقلت لها أي لزوجتي إذا لم تقولي لوالدك أني سببته فأنت طالق طالق, وفي اليوم الثاني تصالحنا أنا وزوجتي, والآن هي حيرانة وأنا أيضا لا نستطيع أن نقول له إني سببته بـ (حقود ولئيم) للعلم أنه إذا قلنا له ربما سيتأثر مني أو يأخذ موقفا مني!! أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ملاحظة: هل هي تحسب طلقة إذا لم تقل لوالدها للعلم أنه إذا قلنا له ربما يولد نوعا من الحقد والمشاحنة وسوء الظن بيني وبينه.. وللعلم زوجتي الآن عندي ولا أحد يعلم بأي شيء.. وشكراًملاحظة: أنا عندي حل وأتمنى أن تصححوه أو تقولوا نعم أو لا... أنا أرى أنها تحتسب يمينا وأكفر عن يميني لأني كنت غضبان أثناء المشكلة وأنا أحب عمي وأحترمه جداً وأبداً ما قد سببتة لكن هذه المرة لا أدري كيف خرجت مني, للتوضيح أكثر (عندما قلت لزوجتي أن عمي حقود ولئيم, قالت إنها سوف تقول ذلك لوالدها وأنا قلت مباشرة إذا لم تقولي ذلك لوالدك فأنتي طالق ثلاثا بمعنى أني أتحداها يعني أوضح لها أني لست خائفا من أبيها, وما كانت نيتي أن أطلقها أبداً, والآن أنا حيران جداً، أولا لا أريد أن يعرف عمي والد زوجتي ذلك الخبر لأنه سيستغرب جداً ولا يتوقع هذا مني.. ثانياً: إذا لم يعرف ربما تحتسب علي طلقه ونحن لا نعرف الآن أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجمهور على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو نحو ذلك، وأنه يمكن حله بكفارة يمين كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 19162.

فعلى قول ابن تيمية يمكنك أن تكفر كفارة يمين ولا تخبر زوجتك أباها بما قلته في حقه، أما على قول الجمهور وهو المفتى به عندنا فإن زوجتك إذا لم تخبر أباها بما قلته فإنها تطلق منك ثلاثاً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني