السؤال
ما حكم التسميع للمأموم في المذهب المالكي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتسميع وهو قول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده، غير مشروع للمأموم عند المالكية، وإنما يشرع للإمام، ويشرع للمأموم أن يقول ربنا لك الحمد، ويجمع المنفرد بينهما.
قال في إرشاد السالك: والإمام يؤمن في السرية ويقول إذا رفع رأسه: سمع لمن حمده، والمأموم ربنا ولك الحمد، والمنفرد يجمعهما. انتهى.
وقال ابن زيد في رسالته: ثم ترفع رأسك وأنت قائل: سمع الله لمن حمده ثم تقول: اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك ولا يقولها الإمام ولا يقول المأموم: سمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا ولك الحمد. انتهى.
وإذا كان قصدك هو السؤال عن حكم المسمع الذي يبلغ عن الإمام أي الذي يرفع صوته بالتكبير ونحوه...
فإنه جائز عند المالكية إذا احتيج له، وقال بجوازه غير المالكية أيضا، وراجع الفتوى رقم: 61709، والفتوى رقم: 73778.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني