السؤال
إخوانى فى الله أغيثوني بالله عليكم أريد فتوى فى مشكلتي: كنت أنا وزوجتي فى فراش الزوجية وأثناء الجماع تعبت وطلبت مني أن أتركها ولم أتركها، وتركتني براحتي حتى تعبت فتركتها، وعندما سألتني قضيت وطرك قلت لها لا، فكررت السؤال فضيقت وحلفت بالطلاق أني لم أقض وطري، مع العلم أني لم أنته من جماعها ولكن عندما لم أستطع الانتهاء من عملية الجماع فقلت أتعبها حتى تطلب هي أن أبتعد عنها ولا أحرج نفسي أمامها. فهل وقع الطلاق أم لا، أرجوكم أغيثوني أنا غلطت وندمت ندما شديدا أغيثوني بالله عليكم ماذا أفعل أرجو الرد بأسرع وقت وهل الطلاق له وقت محدد أو أرد اليمين فى أي وقت أفيدوني؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه عند الجمهور -وهو المفتى به عندنا- خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والمرجع في حصول الحنث وعدم حصوله في هذه المسألة إليك أنت وحدك، فإن كنت تعلم أنك صادق فيما حلفت عليه من عدم.. فلا حنث عليك، وإن كنت تعلم غير ذلك وحلفت بالطلاق كاذباً فعليك أن تتوب إلى الله، وعلى قول الجمهور تطلق زوجتك، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فيمكنك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة، فإن كنت قد جامعتها (كما ذكرت في سؤالك الآخر)، فقد حصلت الرجعة بذلك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195 ، وأما إن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية فلا طلاق ولا يلزمك كفارة يمين وإنما عليك التوبة من الكذب.
قال ابن تيمية: ومن حلف بالطلاق كاذباً يعلم كذب نفسه لا تطلق زوجته ولا يلزمه كفارة يمين. الفتاوى الكبرى.
وننصح السائل باجتناب الحلف بالطلاق.. ثم إن الطلاق بالنسبة لنفاذه وترتب آثاره ليس له وقت معين، فإذا ما صدر من الزوج مختاراً عاقلاً وقع، لكنه بالنسبة لحكمه من الجواز أو المنع أو غيرهما له حالات ذكرناها في الفتوى رقم: 12963.
والله أعلم.