السؤال
حكم إذا طرأ الدين على الوقف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوقف لا بد له من ناظر يتولى ما يصلحه وينميه، وناظر الوقف أو متولي الوقف هو: من يتولى القيام بشؤون الوقف وحفظه وعمارته وتنفيذ شرط الواقف، ولا يتصرف إلا بما فيه مصلحة الوقف.
والأصل في ناظر الوقف أو من يتولى أمره أنه يجوز له التصرف فيه وفق شرط الواقف وما فيه مصلحة الوقف، فان احتاج في صيانته وتنميته لاقتراض مال حتى يقضيه من ريع الوقف فلا حرج في ذلك، واشترط بعض العلماء في ذلك إذن القاضي كما جاء في نهاية الزين في الفقه الشافعي : وشرط الناظر العدالة الباطنة ولو امرأة سواء ولاه الواقف أو الحاكم، والكفاية لما تولاه من نظر خاص أو عام وهي الاهتداء إلى التصرف المفوض إليه، ووظيفته عند الإطلاق حفظ الأصول والغلات على وجه الاحتياط، والإجارة بأجرة المثل والعمارة، وكذا الاقتراض على الوقف عند الحاجة إن شرطه له الواقف أو أذن له القاضي، وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيها ...اهـ
وقال الرملي في نهاية المحتاج : ووظيفته عند الإطلاق حفظ الأصول والغلات على وجه الاحتياط كولي اليتيم، والإجارة والعمارة، وكذا الاقتراض على الوقف عند الحاجة إن شرطه له الواقف أو أذن فيه الحاكم كما في الروضة وغيرها. اهـ
وفي غمز عيون البصائر : الاستدانة على الوقف لا تجوز إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر فتجوز بشرطين : الأول إذن القاضي. الثاني : أن لا يتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها , كما حرره ابن وهبان، وليس من الضرورة الصرف على المستحقين كما في القنية والاستدانة، القرض والشراء بالنسيئة . اهـ
وقال في شرح البهجة: ولا يجوز أن يأخذ من مال الوقف شيئا على أن يضمنه، فإن فعل ضمنه، وإقراض مال الوقف كإقراض مال الصبي. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني