الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السلام على الداعي وهل يرد السلام وهل يقطع الدعاء ليجيب أمه

السؤال

جزاكم الله خيرا: كنت أدعو خارج الصلاة ودخل علي أخي وسلم علي، وأحياناً تناديني أمي، فهل يجوز أن أقطع الدعاء في هاتين الحالتين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

قفد اختلف العلماء هل يستحب السلام على قارئ القرآن والذاكر لله تعالى ومثله المشتغل بالدعاء، لأنه من الذكر, أو لا يستحب ذلك؟ فمنهم من ذهب إلى استحباب السلام عليه، ومن ثم يجب عليه الرد, قال النووي ـ رحمه الله: إذا مر القارئ على قوم سلم عليهم وعاد إلى القراءة, فإن أعاد التعوذ كان حسنا, ويستحب لمن مر على القارئ أن يسلم عليه, ويلزم القارئ رد السلام باللفظ، وقال الواحدي من أصحابنا: لا يسلم المار، فإن سلم رد عليه القارئ بالإشارة, وهذا ضعيف. انتهى.

واستثنى الشافعية ـ ومنهم النووي ـ الذاكر والداعي والقارئ إذا كان مستغرق القلب في القراءة، أو الدعاء فقالوا يكره، ولا حرج عليك في ترك رد السلام لاسيما إذا كنت مستغرقا في دعائك, ولم يلزمه الرد إذا سلم عليه, قال في مغني المحتاج: واستثنى مع ذلك مسائل كثيرة ـ أي من سنية ابتداء السلام ـ منها المصلي، ومنها المؤذن، ومنها الخطيب، ومنها الملبي في النسك، ومنها مستغرق القلب بالدعاء وبالقراءة، كما بحثه الأذرعي ولا جواب واجب عليهم لو أتى به لوضعه السلام في غير محله لعدم سنه. انتهى.

ومذهب الحنابلة كراهة السلام على التالي للقرآن والذاكر ومثله من يدعو الله تعالى، لئلا يشغلهم, قال في كشاف القناع: ويكره السلام على تال للقرآن وعلى ذاكر لله تعالى وعلى ملب ومحدث ـ أي ملق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ـ وخطيب وواعظ وعلى من يسمع لهم ـ أي للمذكورين من التالي ومن بعده ـ ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام ـ كالأحوال السابقة ـ لم يستحق جوابا لسلامه. انتهى.

وبه يعلم أن ردك السلام على أخيك ـ والحال ما ذكر ـ محل خلاف بين العلماء، وأما إجابة أمك إذا دعتك وترك الدعاء: فلا شك في أنه أولى من المضي في الدعاء, بل يجب ذلك إذا تأذت أمك, فإن بر الوالدين واجب وهو مقدم على المستحب, قال في كشف القناع: بر الوالدين فرض عين وهو مقدم عل المستحب وعلى فرض الكفاية. انتهى.

فإذا قضيت أرب أمك عدت إلى دعائك إن شئت, وإذا كان قطع صلاة النافلة وإجابة الأم أولى من التمادي فيها بل يجب ذلك إذا كان الوالد يتأذى بترك إجابته كان ترك الدعاء المجرد أولى, قال الحافظ في فوائد قصة جريح حيث آثر صلاته على إجابة أمه: وقد تقدم في أواخر الصلاة من حديث يزيد بن حوشب عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابة أمه أولى من عبادة ربه ـ أخرجه الحسن بن سفيان ـ وهذا إذا حمل على إطلاقه استفيد منه جواز قطع الصلاة مطلقا لإجابة نداء الأم نفلا كانت، أو فرضا وهو وجه في مذهب الشافعي حكاه الروياني, وقال النووي تبعا لغيره: هذا محمول على أنه كان مباحا في شرعهم, وفيه نظر قدمته في أواخر الصلاة, والأصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلا وعلم تأذى الوالد بالترك وجبت الإجابة وإلا فلا, وإن كانت فرضا وضاق الوقت لم تجب الإجابة, وإن يضق وجب عند إمام الحرمين، وخالفه غيره، لأنها تلزم بالشروع, وعند المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني