الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا اشترى أرضا فتبين أن فيها زيادة فكيف تقدر إن أراد شراءها

السؤال

اشتريت قطعة أرض بسعر: 350 ليرة سورية للمتر المربع الواحد في عام 1989 فتبين لأصحاب الأرض فيما بعد أنه توجد فيها زيادة 200 متر مربع ويطالبون الآن بقيمة الزيادة في مساحة الأرض، وسؤالي: كيف يتم دفع قيمة المتر المربع لهذه الزيادة؟ فهل هو بسعر الشراء عام 1989؟ أم بسعر الأرض في الوقت الراهن 2010م حسب نسبة الزيادة في سعر الذهب، أو الحنطة، أو الدولار؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحقيقة أن السائل الكريم لم يشتر من الأرض إلا المساحة التي تعادل المال المدفوع سنة 1989 بحسب قيمة المتر المربع، فلم ينتقل إلى ملكه إلا مقدار هذه المساحة، وأما ما يزيد على ذلك من مساحة الأرض فباقية على ملك البائع، فيجب أن ترد عليه، وإن أراد السائل أن يشتريها فإن ذلك يكون بالسعر الذي يرضى به صاحبها، وهو سعر الأرض في الوقت الراهن سنة 2010ـ كما قال السائل ـ وإن كان السائل قد أحدث في هذه الأرض الزائدة التي كان يظنها ملكه بناءً ونحوه وأحب مالكها استردادها فلابد أن يعوض السائل عن قيمة ما أحدث فيها من بناء ونحوه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 52586، ورقم: 100305.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني